أحمد بن عبد الرزاق الدويش
34
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الأغاني والأصوات الفاتنة ، المثيرة للغرائز الجنسية ؛ حماية وصيانة للمسلم أن يجر إلى مقارفة تلك الجريمة الشنعاء ، من زنا أو لواط ، وحكم هذه يعم المرأة المخطوبة وغير المخطوبة ، إلا أنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته دون أن يمسها ، أو يخلو بها ؛ لما ورد في ذلك من الأدلة الشرعية . أما ولد الزنا فيلحق نسبا بأمه ، وحكمه حكم سائر المسلمين ، إذا كانت أمه مسلمة ، ولا يؤاخذ ولا يعاب بجرم أمه ، ولا بجرم من زنا بها ؛ لقوله سبحانه : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4889 ) س 1 : ما عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا وكيف يمكن منعه ؟ ج 1 : عقاب المسلم الذي يرتكب جريمة الزنا هي : الجلد مائة
--> ( 1 ) سورة الإسراء الآية 15